82

دلیل ناسک

دليل الناسك

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل أعاده (1).

ويصح من الحائض والنفساء (2).

ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر في صحة <div>____________________

<div class="explanation"> والجمع العرفي يساعد ما في المتن، بالحمل على اختلاف مراتب الفضل.

(1) للنصوص الآمرة بالإعادة إذا نام بعد الغسل (1)، إلحاقا لغير النوم به، كما يشير إليه ما ورد في غسل الزيارة من اقتضاء مطلق الحدث الإعادة (2)، وقريب منه الصحيح الوارد في الغسل لدخول مكة (3).

نعم، ورد نفي الإعادة في غسل الاحرام إذا نام بعده (4)، ولا يبعد حمله على نفي التأكيد.

(2) يعني الغسل، للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح (5) وغيرها، فما عن مناسك الشهيد الثاني: من أنها تترك الغسل (6).</div>

صفحہ 86