دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل أعاده (1).
ويصح من الحائض والنفساء (2).
ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر في صحة <div>____________________
<div class="explanation"> والجمع العرفي يساعد ما في المتن، بالحمل على اختلاف مراتب الفضل.
(1) للنصوص الآمرة بالإعادة إذا نام بعد الغسل (1)، إلحاقا لغير النوم به، كما يشير إليه ما ورد في غسل الزيارة من اقتضاء مطلق الحدث الإعادة (2)، وقريب منه الصحيح الوارد في الغسل لدخول مكة (3).
نعم، ورد نفي الإعادة في غسل الاحرام إذا نام بعده (4)، ولا يبعد حمله على نفي التأكيد.
(2) يعني الغسل، للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح (5) وغيرها، فما عن مناسك الشهيد الثاني: من أنها تترك الغسل (6).</div>
صفحہ 86
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں