442

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الخروج منها والدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدم (2)، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة.

وتستحب في ما عدا ذلك في كل شهر (1)، ويتأكد استحبابها في رجب (2).

ويكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> (2) في المسألة الرابعة من مسائل المواقيت (1).

(1) لقول علي عليه السلام: (لكل شهر عمرة) كما في صحيحي ابني (2) عمار والحجاج، وموثق يونس بن يعقوب، ونحوه قول الرضا عليه السلام كما في صحيح البزنطي (3).

نعم، في صحيح الحلبي: (العمرة في كل سنة مرة) (4)، وفي صحيح حريز وغيره: (لا يكون عمرتان في سنة) (5)، لكنهما نادران مهجوران، محمولان على عمرة التمتع، أو مطروحان، وعمل بهما العماني - كما قيل (6) - لكنه غير ثابت، ويحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة.

(2) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، منها: صحيح زرارة: (وأفضل العمرة عمرة رجب) (7).

(3) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق</div>

صفحہ 463