441

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

من عمل النيابة وهو بمكة مع استطاعته لها، ولا على البعيد الذي استطاع لها وكان لا يتمكن من الوقوفين، ولا يجب الاستئجار لها من ماله إذا استطاع ومات قبل الموسم بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة وحدها، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

وأما العرضي: فهي الواجبة بالنذر، والعهد، والحلف، والشرط في ضمن العقد، وبالافساد، أو فوات الحج أيضا، فيتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة كما تقدم (1).

وتجب أيضا لدخول مكة، بمعنى: أن من أراد دخول مكة لم يجز له أن يتجاوز الميقات، ولا دخول حرمها إلا محرما، لغير من يتكرر منه <div>____________________

<div class="explanation"> تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة (1)، ونحوه غيره.

نعم، يشكل ذلك في النائي المستطيع، فإنه إذا وجب عليه حج التمتع فلو وجبت عليه المفردة يلزم وجوب عمرتين، وذلك خلاف الاجماع والنصوص، إلا أن يكون المراد عدم وجوب أداء عمرتين، فلا يشمل المقام الذي تجزئ فيه إحداهما عن الأخرى.

وفي خبر أبي بصير: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (2). وظاهره أن عمرة التمتع هي المفروضة فلا يجب على النائي غيرها.

(1) للنصوص (3).</div>

صفحہ 462