398

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

على كراهية هي على المتمتع شديدة (١)، بل لا يبعد جوازه للمفرد والقارن اختيارا طول ذي الحجة (٢)، وفي المتمتع لا يخلو عن الاشكال (٣)، لكنه لو أخر أجزاءه طوافه وسعيه ما لم يخرج <div>____________________

<div class="explanation"> التقصير، فما عن جماعة من المنع عن التأخير ضعيف.

(١) كما يستفاد من صحيح معاوية المتقدم.

(٢) بلا خلاف - كما قيل (١) - لاطلاق نصوص التأخير في التوسعة للمفرد والقارن، والظاهر الاتفاق على عدم جواز تأخيرهما بعد ذي الحجة لأنه غاية وقت الحج، كما يفهم من قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/197" target="_blank" title="البقرة: 197">﴿الحج أشهر معلومات﴾</a> (2).

(3) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه (3)، ويقتضيه مفهوم الصحيح: (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر) (4).

لكنه ضعيف معارض بصحيح الحلبي المتقدم، وصحيح هشام: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء، ولا الطيب) (5)، ولذا كان المحكي عن الحلي، والمختلف، وسائر المتأخرين:

الجواز (6).</div>

صفحہ 417