397

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لمناسكها المذكورة (1)، وإلا فمن غده (2)، بل الأحوط أن لا يؤخره عنه (3)، وإن كان الأقوى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ففي مصحح إسحاق: عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟

قال عليه السلام: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرته (1). ونحوه غيره.

(2) في صحيح معاوية: (في زيارة البيت يوم النحر، قال عليه السلام: زره فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخر) (2).

(3) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه (3)، للنهي عنه في جملة من النصوص (4).

(4) كما هو المنسوب إلى المتأخرين (5)، ويقتضيه نفي البأس عن التأخير في جملة من النصوص، كمصحح إسحاق المتقدم، وصحيح البزنطي، ومصحح ابن سنان، وغيرها (6)، وفي صحيح الحلبي: (أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق) (7)، التي يتعين لأجلها حمل النهي على الكراهة.

أما حمل الناهية على المتمتع، وغيرها على غيره، فيأباه ما في نصوص الترخيص في التأخير من المنع عن الطيب (8)، الذي يحل لغير المتمتع بالحلق أو</div>

صفحہ 416