دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له، مقارنا بها لأوله، نحو ما مر في سائر المناسك، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه (1)، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى (2).
ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام.
وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع <div>____________________
<div class="explanation"> ولا سيما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك.
(1) لما عرفت من الاشكال في وجوبه.
(2) من كون النية الداعي وهو حاصل، وفي محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر (1). وتنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل (2).
وفيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم: (الواجب ما بين طلوع الفجر) فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن، بل يكفي الصدور عن داعي الأمر به، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده.</div>
صفحہ 343
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں