325

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مستوعبا له على الأحوط (1). أما المبيت ليلا ففي وجوبه إشكال أحوطه ذلك (2). ويكفي فيه صدق المبيت ولو كان بعد ثلث الليل (3)، بل لا يبعد كفاية الكون فيه بعد انتصاف الليل أيضا في ذلك (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن جماعة (1). لكن الأصل ينفيه، والأدلة قاصرة عن اثباته، بل ظاهر صحيح معاوية المتقدم عدمه، وكذا النهي عن تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس في صحيح هشام (2).

(2) كما نسب إلى ظاهر الأكثر (3)، وقواه في الجواهر للتأسي (4)، ولصحيح معاوية: (ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر، ويطأه برجله، ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة) (5).

وفيه: مع أنه غير ظاهر في الوجوب، أن عدم التجاوز أعم من المبيت في الموقف، مضافا إلى إحتماله النهي عن الإفاضة قبل الفجر لأجل ملازمته لترك الوقوف الواجب بعد الفجر.

(3) كما يفهم من الصحيح الوارد في تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت (6).

(4) لأنه المتيقن من أدلة المشروعية، سواء كان واجبا أو مستحبا،</div>

صفحہ 342