307

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

إلى المغرب (1) الشرعي (2)، من دون فرق بين أنحاء الكون ولو كان راكبا على الأصح (3).

نعم، لو نام، أو جن أو غشي عليه، أو كان سكرانا في تمام الوقت بطل وقوفه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، بل إجماعي كما قيل (1)، ويقتضيه جملة من النصوص (2).

(2) ففي موثق يونس: متى الإفاضة من عرفات؟ قال عليه السلام: إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس (3).

(3) المدعى عليه الاجماع (4)، لاطلاق نصوص الكون والآتيان، الشاملين لذلك. ويظهر منهم التسالم على أنه صلى الله عليه وآله وقف راكبا، وفي خبر محمد بن عيسى: (أن الصادق عليه السلام وقف على بغلة) (5).

وعليه: فما عن كشف اللثام من الاستشكال فيه (6)، لعدم صدق الوقوف عليه لغة ولا عرفا، ضعيف، ضرورة كون المراد به الكون.

(4) لفوات النية المعتبرة فيه، وقد نص في الدروس وغيرها على البطلان (7).</div>

صفحہ 322