306

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الفصل الثاني في الوقوف بعرفة وفيه مقاصد:

المقصد الأول في واجباته يجب فيه النية (1)، والكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.

(2) بل المشهور المدعى عليه الاجماع (1)، وعن ظاهر جماعة من القدماء: العدم (2). ومال إليه جماعة من المتأخرين (3)، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة (4). وقد أطال في الجواهر في تقريب المشهور (5)، لكنه بعد غير ظاهر.</div>

صفحہ 321