دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
النساء فواقع فلا كفارة عليه (1).
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة (2)، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة، فإن عجز فشاة (3).
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي (4) بطلت، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما عن الشيخ، واختاره في المختلف (1)، لمفهوم حسن حمران المتضمن للكفارة إذا جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء (2).
وظاهر الشرائع وغيرها اعتبار الخمسة (3)، لكنه ضعيف.
(2) كما عرفت في من جامع بعد الوقوفين.
(3) الترتيب المذكور اختاره جماعة (4). وفي الشرائع: خير مع العجز عن البدنة بين البقرة والشاة (5).
وليس في النصوص ما يدل على شئ من ذلك، كما اعترف به غير واحد، وإنما فيها تفاصيل أخر غير معول عليها (6).
(4) كما قيد به في نصوص المسألة.</div>
صفحہ 209
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں