201

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

ولو كان بعد الموقفين (1) قبل أن يطوف طواف النساء (2)، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون، صح الحج (3)، ووجبت البدنة (4) على كل واحد منهما (5)، وأما إذا تجاوز المحرم النصف من طواف <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو ظاهر مفهوم صحيح معاوية (1).

(2) كما هو ظاهر صحيح معاوية: قال عليه السلام: عليه جزور سمينة (2).

(3) بلا خلاف ظاهر، لدخوله في الصحيح المتقدم، وما في خبر حمران (3) من أنه أفسد حجه، مطروح أو محمول على نحو من العناية، كما تقدم.

(4) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه مرسل من لا يحضره الفقيه (4)، وخبر سلمة (5)، والجزور في الصحيح المتقدم (6) وغيره محمول عليها، وإن حكي عن المقنع التعبير بذلك (7).

(5) الظاهر أن مستنده الاجماع، ولا يحضرني نص فيه. نعم، يمكن أن يستفاد من النصوص في الرجل.</div>

صفحہ 208