187

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان (1)، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص (1)، وفي الشرائع وغيرها أن عليه الفداء والقيمة (2)، لبعض النصوص (3)، لكن الاشكال فيه ظاهر، كما أنه استشكل في النصوص الأول بأنها ما بين ما تضمن أن على الأكل الفداء (4)، وما تضمن أن عليه شاة (5)، والثاني يقتضي أن عليه الشاة مطلقا وإن كان فداء القتل غيرها، والأول محمول عليه جمعا، ولذا اختار بعض ذلك (6)، لكنه خلاف صحيح ابن جعفر عليه السلام المتضمن أن على الأكل فداء الصيد (7)، فتأمل.

(2) على ما سبق.</div>

صفحہ 193