186

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

وفي قتل الجرادة تمرة (1).

وفي القملة يلقيها عن جسده كف من طعام (2).

وفي الجراد الكثير شاة لو تمكن من التحرز (3)، وإلا لم يكن عليه شئ (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) للصحيحين (1) وغيرهما، وفي خبر ابن مسلم: عليه كف من طعام (2).

واختاره في الشرائع وغيرها (3)، وفيه تأمل.

(2) كما هو ظاهر بعض النصوص (4)، وظاهر غيره عدم الكفارة (5).

(3) كما هو المعروف، ويشهد له الصحيح (6) وغيره.

(4) لا إثم ولا كفارة، لظاهر النصوص (7).</div>

صفحہ 192