162

دلیل ناسک

دليل الناسك

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

بنقاب أو غيره، وتتستر بإسدال قناع (1) ونحوه مع التجافي، على الأحوط.

السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا عند المسير (2)، بأن <div>____________________

<div class="explanation"> ولم يظهر راد لها، كما في الجواهر (1).

أما نومها عليه - فكما في الرجل - لا بأس به.

(1) بلا خلاف، ولا إشكال، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها (2)، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية، فينافي ما سبق.

ومن هنا خص جماعة الاسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور (3).

وفي الجواهر: التحقيق استثناء الاسدال بقسميه من ذلك (4). ولعله أقرب، وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.

(2) بلا إشكال، ولا خلاف فيه منا، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة، والآمرة بالاضحاء، والناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة (5).</div>

صفحہ 168