161

دلیل ناسک

دليل الناسك

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

أو الرمس في مايع، أو حمل شئ عليه (1)، ونحو ذلك.

وتغطية المرأة وجهها (2) كلا أو بعضا - ولو عند النوم (3) - <div>____________________

<div class="explanation"> تضمنت المنع عن تخمير الرأس، ووضع القناع عليه، والستر بالثوب ونحوه، وشمولها لما ذكر غير واضح (1).

وما ورد في المنع عن الارتماس، وفي استثناء عصام القربة (2) لا يدفع الاشكال، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء.

(1) إجماعا، للنصوص الصحيحة وغيرها (3)، ومورد الجميع الماء، والتعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية، وكذا الحال في حمل شئ عليه، وإن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.

(2) إجماعا، للنصوص الآمرة بالإسفار، أو الناهية عن البرقع، أو التستر بالمروحة، أو النقاب (4).

ومن الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل، كما أن الأمر بالإسفار، والتعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل.

(3) لكن في صحيحة زرارة: لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (5).</div>

صفحہ 167