عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
198

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ومثل قول أبي حنيفة والشّافعيّ عن- علي ﵁، وسعيد بن جبير والنخعي. وحكي عن الزّهريُّ [أن نصفه] (١) في المكاتبين، و[نصفه] شراء عبد للعتق. ٣٧١ - مسألة: وكذلك قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] هم الغزاة، لا الحاج، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وحكي عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: هم الحاج، وبه قال أحمد وإسحاق. واستدلوا بما روي أن رجلًا أوقف ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأة أن تحج، فقال لها النّبيّ ﷺ: "اِرْكَبِيها، فَإِنَّ الحَج مِن سَبيلِ الله ﷿" (٢). ٣٧٢ - مسألة: لم يحدّ مالك ﵀ للغني الّذي يمنع أخذ الزَّكاة حدًّا، غير أنّه قال: يعطى (٣) منها من له المسكن والخادم والدابة الّذي لا غنى له عنه، ويعطى من له أربعون درهمًا.

(١) في الأصل: "وضعه ". والمثبت من (ط). (٢) لم أجده بهذا اللّفظ في كتب السُّنَّة المطبوعة، إِلَّا ما أورده ابن بطّال في شرحه على البخاريّ:٣/ ٤٩٧، ولم يعزه لأحد. أمّا أصله فقد أخرجه: أبو داود (١٩٨٩): ولفظه: "عَن أُمِّ مَعْقِلِ قَالت لَمَّا حَجّ رَسولُ الله ﷺ حَجةَ الوَداع وكانَ لَنا جَمَلٌ فجَعَلَهُ أبو مَعْقِلٍ في سَبِيلِ الله وأَصابَنا مَرَضٌ وَهَلَكَ أبو مَعْقِلِ وَخرَجَ النّبيُّ ﷺ: فَلَمَّا فرغَ مِن حَجَّهِ جِئْته، فقالَ: " يَا أمْ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنا" قالَت: لَقَد تَهَيَّأنَا فَهلكَ أبو مَعْقِل وكانَ لَنا جَمَلٌ هو الَّذِي نَحُجُّ عليْهِ فَأَوصَى به أبو مَعْقِلٍ في سَبيلِ الله. قالَ: "فَهَلا خَرَجتِ عَليهِ فَإِنْ الحَجَّ في سَبيلِ الله". وأحمد (٢٧٢٨٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٦)، والحاكم: ١/ ٤٨٢، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٣) في الأصل: "لا يعطى". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ١٢٠.

1 / 203