عیون المسائل

Abdul Wahhab Al-Thalabi d. 422 AH
197

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

تحقیق کنندہ

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

أعرف لمالك ﵀ فيه نصًا، هل يجوز له أخذ الزَّكاة أم لا؟ [غير أنّه لا إشكال] عندي أن الزَّكاة تحل له؛ لقول مالك: ويعطى منها من له أربعون درهمًا. وهو أحسن حالًا ممّن يقدر على الكسب؛ لأنّه قبل العمل ليس معه أربعون فهو فقير [في الحال]، فيجوز له أخذها، وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال الشّافعيّ: لا يحل له أخذها، وبه قال أبو ثور وإسحاق، ومن الصّحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄. وقال أبو يوسف: قبيح دفع الزَّكاة إليه، ويجوز إن دفعت له ووقعت موقعها. ونحن والجماعة: نكره له أخذها. والشّافعيّ جوّزها للغني بماله، ومعناها من الغني بكسبه. ٣٧٠ - مسألة: اختلف في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] فقال مالك: يشتري بالمال رقابًا فيعتقهم، ولا يعطي المكاتبين. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يشتري عبدًا ويعتقه ابتداءً. وقال الشّافعيّ: إذا أراد الرَّجل أن يفرق صدقته، أعطى منها ثلاثًا من المكاتبين أقله. وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يعطيها لمكاتب واحد، ولا يجوز في ابتداءً عتق عبد عندهما جميعًا. وروي عن مالك أنّه يجوز أن يعطي منها ما يتم به كتابة مكاتب فيعتق وقد روي مثل قولنا عن ابن عبّاس ﵄، والحسن.

1 / 202