430

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

ایڈیٹر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

فصل في المرتد
عتق المرتد عبده/توكيله بذلك
٢١٦٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا وكل المرتد وكيلًا يعتق عبده ثم لحق بدار الحرب، ثم فعل الوكيل، فإن فعله موقوف، فإن قضى القاضي بلحاقه بطل فعله، وإن لم يقض حتى رجع جاز فعل الوكيل، وإن لم يرجع حتى قبض القاضي للورثة ثم رجع المرتد ثم رد عليه أو اشتراه من آخر جاز ذلك العتق والتدبير. كما أن أبا حنيفة ﵁ قَالَ: إذا أعتق المرتد ثم رجع جاز عتقه.
ارتداد من علق عتقه ولحوقه بدار الحرب
٢١٦٧. ولو أن رجلًا قَالَ: لعبده: إذا جاء يوم النحر فأنت حر، فارتد الرجل ولحق بدار الحرب فإنه لا يجوز ذلك العتق إذا جاء يوم النحر بعد ما قضى القاضي للورثة جاز وبطل العتق إلا أن رجع المرتد فرد عليه أو اشتراه نفذ العتق.
حكم ما يسترده المسلمون مع العدو
٢١٦٨. أهل الحرب إذا غلبوا على بلدة أو قرية وجازوها إلى دار الحرب، ثم أن المسلمين ظهروا بها فجاء أربابها فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن وجدوها وقد دفعت في سهم رجل أخذ بالقيمة. يعني أصحاب الدور والعقارات.
٢١٦٩. فإذا وقعت في سهم رجل فاتخذها مسجدًا أو وقفًا جاز، فإذا جاء صاحبها فليس له عليها سبيل.

1 / 432