402

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

ایڈیٹر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

أقر لأحدهما
١٩٩٠. ولو قَالَ: لأحد هذين الرجلين على ألف درهم فقيل له: أهو هذا؟ فقَالَ: لا، فلا يجب للآخر شيء، وليس كالعتق لأنه يجبر في العتق على أن يختار أحدهما ولا يجبر على الإقرار.
أقر بمملوك أبيه لغيره ثم اقر بأنه اعتق
١٩٩١. ولو أن رجلًا قَالَ: أن المملوك الذي في يدي أبيه هو مملوك فلان لرجل معروف. ثم قَالَ: بعد ذلك: أن أبي أعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن، قَالَ مُحَمَّدٌ: المملوك للمقر له ولا يعتق.
١٩٩٢. ولو بدا فقَالَ: أعتقه أبي، ثم قَالَ: هو لفلان فالعتق أولى.
قَالَ: لأمته وهي حامل أنت حرة الخ
١٩٩٣. ولو أن رجلًا قَالَ: لأمته وهي حامل: أنت حرة وقد خرج بعض الولد فإن خرج الأقل فإنه يعتق بعتق الأم وإن خرج الأكثر لا يعتق.
قَالَ: لغلامه يا بني
١٩٩٤. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل قَالَ: لغلامه: يا بني، فأضافه إلى نفسه قَالَ:

1 / 404