401

عيون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

ایڈیٹر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

پبلشر کا مقام

بَغْدَاد

اصناف

قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز ولكن ليس كمن قَالَ: لرجل اشتر مني هذا الثوب فقَالَ: اشتريت لأن قوله اشتر لنفسك بألف درهم بمنزلة قوله أنت حر على ألف درهم.
قول ابن المورث لأحد العبيد في التركة هذا أخي الخ
١٩٨٥. ولو أن رجلًا مات وترك ثلاثة عبيد وترك دينًا فقَالَ: الابن لأحد الثلاثة: هذا أخي لأبي ثم قَالَ: لا بل هذا، لا بل هذا، قَالَ مُحَمَّدٌ: يسعى الثاني للأول في نصف قيمته ويسعى الثالث لألأول في نصف قيمته وللثاني في ربع قيمته ويغرم المقر للثاني نصف قيمة الأول ويغرم للثالث نصف الأول وربع الثاني.
إن وهبك فلان مني فأنت حر
١٩٨٦. ولو أن رجلًا قَالَ: لعبد رجل: إن وهبك فلان مني فأنت حر فوهبه منه، فإن كان العبد حين وهبه في يد الواهب فوهبه ثم سلمه إليه فإنه لا يعتق وأن كان العبد في يديه وديعة فإن بدأ الواهب فقَالَ: وهبت منك فقبل لا يعتق.
١٩٨٧. وأن قَالَ: الموهوب له: هبه مني، فقَالَ: الواهب وهبت، قَالَ: يعتق.
أحدكما حر
١٩٨٨. ولو أن رجلًا قَالَ: لعبدين له: أحدكما حر فقيل له: أيهما نويت؟ فقَالَ: لم أعن هذا.
١٩٨٩. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعتق الآخر فإن قَالَ: لم أرد هذا الآخر، عتق الأول أيضًا. وكذلك الطلاق.

1 / 403