عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

ابن القصار d. 397 AH
37

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

أو يكون أراد بالأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية. فهذا هو المراد، وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات»؛ أي: عمادها بذلك، كما يقال: الطير بجناحيه، والأمير بجيشه؛ أي: عماد ذلك بهذا. والدلالة الثانية؛ قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»، فدل على أن ما لم يَنْوِهِ لا يكون له. فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة: لأنه خرج على سبب وهو قصد المهاجرة، ألا تراه قال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، فوجب أن نقصره على الهجرة. قيل: النبي ﷺ أخرج هذا خرج العموم، ثم ذكر بعض ما شمله العموم، ولو أراد الهجرة وحدها لقال: إنما الهجرة التي هي عمل واحد، فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات»، لم يجز أن نصرفه إلى عمل واحد. وعلى أنه ﵇ نبه على المعنى وهو المقاصد، ولا فرق بين الهجرة وغيرها. دليل: وهو قوله -تعالى -: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة.

1 / 111