عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

ابن القصار d. 397 AH
36

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من الشرط، وهذا الخبر يدل على أن الوضوء عبادة كالإيمان. دليل: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، ثم قد ثبت - ندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ، وإن لم يذكر اسم الله باللسان، فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية. فإن قيل: فظاهر هذا يقتضي ذكر الله -تعالى - وليس هنا موضع الخلاف، وإنما الخلاف في النية. قيل: الخلاف في القصد، والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر الله -تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث. دليل: قول النبي ﷺ: «الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى». وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات»، فيحتمل أحد امرين: إما وجود الأعمال بالنيات، ولا توجد بغير نية، وهذا غير مراد لأنها توجد في المشاهدات بغير نية.

1 / 110