171

عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

والدليل لقولنا: قوله -تعالى - ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، ولاغتسال معقول؛ فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كغسله ظاهلا وجهه، ويقال: قد اغتسل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحت شعره. وقوله -تعالى - ﴿وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، مثل ذلك، فإذا اغتسل قيل: قد اغتسل وتطهر. وأيضًا قول النبي ﷺ لأبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»، إنما يتوجه إلى ما ظهر من الجلد، وهو الذي يمكنه إمساسه بالماء الذي يكون في يده، ويسمي به غاسلًا ونحن نعلم أن المماسة باليد بالماء لا يمكن الماء تحت الشعر حتى يكون به غاسلًا، وإنما تبلغ يده مبلولة إما ماسحًا أو ماسًّا غاسلًا، والذي أخذ عليه أن يكون غاسلًا بقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾. فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي ﵇ قال: «فأمسسه جلدك»، فلم يعقل منه غير المس. قيل: يحتاج أن يكون ماسًّا لكل جزء من الجلد بالماء لا بالبلل، ومع الغسل يحصل كل جزء، وداخل اللحية لا يحصل في الغالب مماسًّا بالماء، وداخل اللحية لا يحصل ف الغالب مماسًّا بماء، ولكن بالبلل فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الغالب على هذه

1 / 247