170عیون الادلہ فی مسائل الخلاف بین فقہاء الامصارعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریایڈیٹرد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةپبلشر کا مقامالرياضاصناف[١٠] مَسْأَلَةتخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.ورَوَى ابن وهب عن مالك ﵀ أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض.وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة، مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله في الماء حَتَّى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة.1 / 246کاپیاشتراکAI سے پوچھیں