العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
63 - (مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد (1) بين العمل (2) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم (3).
64 (مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (4) المقلد بين العمل (5) به والرجوع إلى مجتهد آخر.
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى الغير (6)، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع. (الخوانساري).
* هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتى غيره بالحرمة.
(الشيرازي).
(2) بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
(الجواهري).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئي).
(4) بالشرط المتقدم في المسألة السابقة. (الشيرازي).
(5) بل يتخير كما في المسألة السابقة. (الجواهري).
(6) إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* إذا كان أعلم، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي. (آقا ضياء).</div>
صفحہ 54