العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالعمل بما فيها. وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (1) وإن كان الأحوط (2) - مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم - عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط (3) استحبابا (4) - على وجه - عدم البقاء مطلقا (5)، ولو كان بعد العلم والعمل.
<div>____________________
<div class="explanation"> * مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
* تقد م كفاية الالتزام، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم معنى التقليد. (الحكيم).
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه. (الگلپايگاني).
* قد مر عدم كفايته. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
(1) قد مر عدم جواز البقاء مطلقا. (النائيني).
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع. (الحائري).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
(3) مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) بل وجوبا. (الجواهري).
(5) هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء. (الشيرازي).</div>
صفحہ 53