العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مثلا أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع (1) بالنسبة إلى البائع (2) أيضا (3)، لأنه متقوم (4) بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين (5).
وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته.
56 (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي (6)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل يصح، والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* بل يصح بالنسبة إلى من يقول بالصحة وإن خالف الآخر. (الشيرازي).
* بل يصح بالنسبة إليه، والتعليل عليل. (الگلپايگاني).
* التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر. (الخوانساري).
(2) الظاهر الصحة بالنسبة إليه، والتعليل المزبور عليل. (الإصفهاني).
* لا يبعد صحته بالنسبة إليه، وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة ممن يرى بطلانها. (الإمام الخميني).
(3) بل يصح، ولكل منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه، وكذا الحكم فيما بعده.
(الحكيم).
* بل يصح بالنسبة إليه، وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري. (الخوئي).
(4) الأظهر أنه لا يعتبر في صحة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد. (النائيني).
(5) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحة للبائع. (البروجردي).
(6) مطلقا، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا. (الشيرازي).</div>
صفحہ 46