العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة (1).
<div>____________________
<div class="explanation"> * الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول إما أن يكون النقص فيه نقصا لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته، وإما أن يكون نقصا يضر بصحته مطلقا.
ففي الأول لا تجب الإعادة، وأما الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثم قلد من يقول بوجوبها فيها، لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه.
وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، وإن كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا. (الخوئي). (1) فيه أيضا إشكال. (الخوانساري).
* إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء على صحته في مفروض المسألة، وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما. (الخوئي).
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شئ أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا. (آل ياسين).
* مشكل، والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد.
(الگلپايگاني).
* لو أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع، وكذا نجاسة شئ أو حرمته أو عدم ملكية مال ونحو ذلك، فمع فعلية الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته.
(النائيني).</div>
صفحہ 42