العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
على الأظهر.
52 (مسألة 52): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل (1) من غير تقليد.
53 (مسألة 53): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا (2) في التسبيحات الأربع، واكتفى بها، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد، لا يجب عليه (3) إعادة الأعمال السابقة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * أيضا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي.
(الإصفهاني).
* لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
(1) بل كان كمن قلد بلا تقليد، فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع أعماله، وإلا كان كمن عمل بلا تقليد. (الگلپايگاني).
(2) في الفروع المذكورة في المتن إشكال، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقبا على ذلك الأكل. (الحائري).
(3) الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنية، وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم " لا تعاد " لو كان الإخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في مقدمات حفظه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال، وكذا في الفروع اللاحقة. (الخوانساري).</div>
صفحہ 41