العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده (1)، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (2) وإن كان الآخذ محقا (3)، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
44 (مسألة 44): يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) للتوصل بها إلى فصل الخصومة، وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته. (آقا ضياء).
(2) مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراما. (الإمام الخميني). * إن لم يكن المأخوذ عين ماله، وإلا فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجا وأما إذا كان عينا خارجية أو كان كليا وكان له حق التعيين فلا يكون أخذه حراما. (الخوئي).
(3) إذا لم يكن عين ماله، وإلا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال. (الشيرازي).
* إلا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجية فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم بمراجعته. (آل ياسين). * الظاهر أن المحرم في المحق هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن كان حقه عليه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان المأخوذ أيضا حراما. (البروجردي).
(4) بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلية، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة (1) على حجية مطلق الخبر الموثق ومطلقات الأخبار نظر، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة (2) وغيرها</div>
صفحہ 36