العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
42 (مسألة 42): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب (1) عليه الفحص (2).
43 (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور، والله العالم.
(آقا ضياء).
* لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل. (الخوانساري).
(1) على الأحوط في الشك الساري، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب.
(الإمام الخميني).
(2) إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه، وإلا بنى على بقائها من غير فحص.
(آل ياسين).
* هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر، وأما إن شك في بقائها بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب. (البروجردي).
* إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا، وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص. (الفيروزآبادي).
* يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة، أما اللاحقة فلا بد من الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط. (كاشف الغطاء).
* إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه، وإلا يبني على بقائها، ولا يجب الفحص عنه. (النائيني).
(3) في إطلاقه نظر. (الحكيم).</div>
صفحہ 35