269

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

خلا بمجرد الوقوع (1) فيه (2).

367 (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر (3) المتنجسات (4) به وتطهر بها.

368 (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (5)، لأن النجاسة (6) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس (7) العصير بسائر النجاسات.

<div>____________________

<div class="explanation"> * لا وجه لهذا الاستثناء. (الخوانساري).

(الجواهري).

(2) لا يخلو من تأمل. (كاشف الغطاء).

* الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك. (النائيني).

(3) لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).

(4) بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق. (الجواهري).

(5) محل نظر وتأمل. (الخوانساري).

(6) بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله، وأما ما أفاده (قدس سره) فغير مفيد. (الگلپايگاني).

(7) مر حكم ذلك آنفا. (الخوئي).</div>

صفحہ 271