العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
364 (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته.
365 (مسألة 3): بخار (1) البول (2) أو الماء المتنجس طاهر، فلا بأس (3) بما يتقاطر (4) من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
366 (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم (5) انقلابها (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. (الإمام الخميني).
(3) إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
(4) بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الحائري).
* الأقوى نجاسته. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).
(5) بل وإن علم ذلك. (آل ياسين).
* لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردي).
* فيه منع مع أنه مجرد فرض. (الإمام الخميني).
* بل وإن علم انقلابها خلا. (الشيرازي).
(6) في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته. (آقا ضياء).
* في الاستثناء نظر. (الحكيم).</div>
صفحہ 270