264

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

في مطهرية الأرض (1) 362 (مسألة 7): الحصير يطهر (2) بإشراق (3) الشمس (4) على أحد طرفيه طرفه الآخر (5)، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر (6)، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا.

وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (7) طهارة (8) جانبه (9) الآخر إذا جف به، وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> * أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره. (الشيرازي).

(1) وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).

(2) تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).

* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).

(3) قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).

* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).

(4) تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).

(5) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).

(6) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(7) إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).

(8) بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).

(9) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>

صفحہ 266