العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(مسألة 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض (1) هي في حكمها (2) وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (3) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
360 (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
361 (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني (4) على عدمه على إشكال (5) تقدم (6) نظيره (7) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بحيث تعد من أجزائها. (البروجردي).
* وتعد من أجزائها. (الإمام الخميني).
(2) إذا كانت معدودة من أجرائها عرفا للمناسبات الخارجية بينهما. (الحكيم).
(3) مع مراعاة الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).
(4) مشكل بل ممنوع. (الگلپايگاني).
(5) أقواه العدم. (آل ياسين).
* مر أن الأقوى عدم المطهرية. (الإمام الخميني).
(6) تقدم أن الأقوى هو الحكم ببقاء النجاسة. (البروجردي).
* وتقدم أن الأقوى عدم المطهرية. (الحكيم).
(7) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة. (الخوئي).</div>
صفحہ 265