العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والغسل بالقليل (1) إذا علم (2) جريان (3) الماء عليه (4) بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (5).
341 (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا (6) إذا وضع في الكثير (7) فنفذ الماء (8) في أعماقه.
342 (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته أولا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في طهارة النبات والملح ونحوهما بالقليل إشكال. (آل ياسين).
(2) يكفي عدم العلم بالإضافة ولا يلزم العلم بالإطلاق. (كاشف الغطاء).
(3) والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئي).
* وهكذا كل متنجس لا ينفك نفوذ الماء فيه عن إضافته. (النائيني).
(6) في طهارة باطنه بذلك إشكال، سواء كان تطهيره بالماء القليل أو بالوضع في الكثير. (الخوانساري).
(7) بل بالقليل أيضا إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ في أعماقه. (الشيرازي).
(8) وكذا القليل مع تواتر الصب عليه إلى أن ينفذ في أعماقه. (الجواهري).
* لكن الإشكال في تحقق الفرض. (الحكيم).</div>
صفحہ 248