246

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

والغسل بالقليل (1) إذا علم (2) جريان (3) الماء عليه (4) بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (5).

341 (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا (6) إذا وضع في الكثير (7) فنفذ الماء (8) في أعماقه.

342 (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته أولا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في طهارة النبات والملح ونحوهما بالقليل إشكال. (آل ياسين).

(2) يكفي عدم العلم بالإضافة ولا يلزم العلم بالإطلاق. (كاشف الغطاء).

(3) والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئي).

* وهكذا كل متنجس لا ينفك نفوذ الماء فيه عن إضافته. (النائيني).

(6) في طهارة باطنه بذلك إشكال، سواء كان تطهيره بالماء القليل أو بالوضع في الكثير. (الخوانساري).

(7) بل بالقليل أيضا إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ في أعماقه. (الشيرازي).

(8) وكذا القليل مع تواتر الصب عليه إلى أن ينفذ في أعماقه. (الجواهري).

* لكن الإشكال في تحقق الفرض. (الحكيم).</div>

صفحہ 248