العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (1)، نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (2)، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله (3)، وإن كان مثل القدر من الصفر.
339 (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
340 (مسألة 33): النبات المتنجس (4) يطهر بالغمس في الكثير، بل <div>____________________
<div class="explanation"> * المصبوب في الماء النجس ينجس ظاهره فقط، والمتنجس المذاب يختلط ظاهره وباطنه بعضا مع بعض، ولا تنجس الأجزاء الباطنية. (الشيرازي).
* المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، وأما الباطن منه فتنجسه غير معلوم. (الگلپايگاني).
(1) في المتنجس المذاب بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنه طاهر في الفرض. (الشيرازي).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر.
(الخوئي).
(3) لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره وهكذا كلما شك في بروز الباطن النجس. (الحكيم).
* إلا في المحمول عند من يستشكل فيه، وهكذا استعماله بعد ما سحق شئ منه. (الفيروزآبادي).
(4) يعني ظاهره. (الگلپايگاني).</div>
صفحہ 247