العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
284 (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (1)، والأحوط (2) تطهير (3) البدن (4). وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (5).
285 (مسألة 9): إذا تنجس (6) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده (7)، فيتعين <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا إذا لم يتمكن من نزع الثوب وإلا تعين نزعه وتطهير البدن. (البروجردي).
* بل يطهر بدنه ، وصلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشد أو أكثر أو لا، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشد أو أكثر، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها يتخير. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى، نعم لو اضطر إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال. (النائيني).
(3) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
(4) بل هو المتعين مطلقا فيصلي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط.
(آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
(5) مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر، وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر، وكذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. (الخوئي).
(6) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ولكنه أحوط. (آل ياسين).
(7) لو كان كل عنوان مانعا مستقلا. (الگلپايگاني).</div>
صفحہ 206