203

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أن يصلي (1) فيهما (2) بالتكرار (3) بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض (4) عقلائي (5) في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.

283 (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة (6) الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة، وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل يجوز. (الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الگلپايگاني).

(1) بل الظاهر الجواز. (الحكيم).

* الظاهر الجواز لصدق الطاعة وإن كان الغرض شخصيا. (الفيروزآبادي).

(2) على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما. (الخوئي).

(3) بل الأقوى الجواز. (الشيرازي).

(4) بل لا يجوز معه أيضا. (البروجردي).

* الأحوط بل الأقوى عدم تأثير الغرض العقلائي المذكور في جواز التكرار.

(النائيني).

(5) بل مطلقا بناء على ما هو الحق من كفاية الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيلي. (كاشف الغطاء).

(6) فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر. (الگلپايگاني).</div>

صفحہ 205