194

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فصل (الصلاة في النجس) إذا صلى في النجس (1) فإن كان عن علم وعمد (2) بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل (3) بالنجاسة من حيث الحكم (4) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل (5) بشرطية الطهارة للصلاة.

وأما إذا كان جاهلا (6) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة.

(كاشف الغطاء).

(2) واختيار، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة.

(كاشف الغطاء).

(3) إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

(الخوئي).

(4) في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين. (الشيرازي).

(5) إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده. (النائيني).

(6) سواء كان جاهلا بالحكم أو لا، وسواء كان معذورا بجهله أم لا، وسواء كان بسيطا أو مركبا، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه.

والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة، وإن لم يفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة.

(كاشف الغطاء).</div>

صفحہ 196