193

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة (1) لا يخلو عن قوة (2)، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

276 (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط (3) الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط (5) فيه الطهارة.

<div>____________________

<div class="explanation"> * هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه. (الخوئي).

* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).

* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).

* في القوة منع. (النائيني).

* لا قوة فيه. (الإصفهاني).

(1) بل الوجوب. (الفيروزآبادي).

(2) لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).

(3) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.

(الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.

(الگلپايگاني).

(5) بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).</div>

صفحہ 195