العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة (1) لا يخلو عن قوة (2)، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
276 (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط (3) الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط (5) فيه الطهارة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه. (الخوئي).
* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).
* في القوة منع. (النائيني).
* لا قوة فيه. (الإصفهاني).
(1) بل الوجوب. (الفيروزآبادي).
(2) لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).
(3) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.
(الإمام الخميني).
(4) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.
(الگلپايگاني).
(5) بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).</div>
صفحہ 195