العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بما يوجب تلويثه (1)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل (2) بل منع (3) إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
248 (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ (4) منه (5)، ولا يجب طم الحفر (6) وتعمير الخراب (7)، نعم لو كان مثل الآخر (8) مما يمكن رده بعد التطهير (9) وجب (10).
249 (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (11)، أو قطع <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان مصداقا للهتك عرفا، وإلا ففي تحريمه تأمل. (آل ياسين).
(2) الأقوى التحريم مطلقا. (الجواهري).
(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحكيم).
(4) يسير، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. (الخوئي).
(5) إذا كان يسيرا لا مطلقا. (النائيني).
(6) إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس. (الشيرازي).
(7) الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله. (الإصفهاني).
(8) الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده. (الخوانساري).
(9) فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
(10) على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوبه على غير المنجس محل إشكال. (الإمام الخميني).
(11) على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل،</div>
صفحہ 182