العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وجوب الإتمام (1).
247 (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز (2) تنجيسه ثانيا (3) <div>____________________
<div class="explanation"> المأمور بها عليه، ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة، ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها، ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه، لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل الصلاة ثم غفل وصلى. (آل ياسين).
* بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة. (الجواهري).
* الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها.
(الحكيم).
* لا قوة فيه، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال. (الخوانساري).
* بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين. (الخوئي).
* بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية.
(الشيرازي).
* لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتى نسي ثم التفت في الأثناء.
(الگلپايگاني).
* إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم غفل وصلى، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير. (النائيني).
(2) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط. (الخوانساري).</div>
صفحہ 181