168

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع.

232 (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (1).

233 (مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق (2) من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (3)، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.

<div>____________________

<div class="explanation"> النجاسة فيه إلى تمام أجزاءه بخلاف الرقيق. (الحكيم).

(1) الملاقي لها، ولعله المراد. (الجواهري).

* من موضع المتنجس إلى غيره. (الإمام الخميني).

* أو إتصاله بحيث يصدق اتصال جزء من العرق بجزء آخر كاتصال جزء من الماء بماء آخر متنجس. (الفيروزآبادي).

* من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق. (الگلپايگاني).

* من المحل الملاقي للنجس فينجس حينئذ ما جرى عليه ذلك العرق دون سائر الأجزاء. (النائيني).

(2) فيه إشكال إذا كان الثقب متصلا بالأرض. (البروجردي).

* مع عدم التصاق ذلك الثقب بالأرض النجسة وإلا يتنجس ماء الإبريق.

(النائيني).

(3) لا ينجس ما في الإبريق مع دوام الخروج منه. (الجواهري).

* إذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة وتدافع، وإلا لم ينجس. (الحكيم).</div>

صفحہ 170