167

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

230 (مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها (1)، وعلى فرضه فزوال العين (2) يكفي (3) في طهارة الحيوانات (4).

231 (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر (1) في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (2).

والمناط (5) في الجمود (6) والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي <div>____________________

<div class="explanation"> * وهو الأقوى. (النائيني).

(1) هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئي).

* إلا في مثل البول. (الفيروزآبادي).

(2) هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفيروزآبادي).

(3) لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لإطلاق النص. (الخوئي).

(4) ولكن مع الشك في زوالها يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة وتنجس ما يلاقيه على الثاني دون الأول، والأظهر الثاني. (النائيني).

(5) الأولى إيكالهما إلى العرف، بمعنى أنه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية وإلا فلا، ومع الشك يحكم بالطهارة. (الإمام الخميني).

(6) الظاهر أن المدار في سراية النجاسة وعدمها هو الرقة والغلظة، فالغليظ لا تسري</div>

صفحہ 169