العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
230 (مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها (1)، وعلى فرضه فزوال العين (2) يكفي (3) في طهارة الحيوانات (4).
231 (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر (1) في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (2).
والمناط (5) في الجمود (6) والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي <div>____________________
<div class="explanation"> * وهو الأقوى. (النائيني).
(1) هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئي).
* إلا في مثل البول. (الفيروزآبادي).
(2) هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفيروزآبادي).
(3) لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لإطلاق النص. (الخوئي).
(4) ولكن مع الشك في زوالها يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة وتنجس ما يلاقيه على الثاني دون الأول، والأظهر الثاني. (النائيني).
(5) الأولى إيكالهما إلى العرف، بمعنى أنه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية وإلا فلا، ومع الشك يحكم بالطهارة. (الإمام الخميني).
(6) الظاهر أن المدار في سراية النجاسة وعدمها هو الرقة والغلظة، فالغليظ لا تسري</div>
صفحہ 169