العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فلا يجب (1) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
217 (مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
218 (مسألة 4): لا يعتبر في البينة (2) ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
219 (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
220 (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (3)، وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> بعده، أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا، ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع. (آقا ضياء).
(1) محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. (الخوئي).
(3) في كفايته تأمل. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).
(4) إذا كان مصب الشهادة هو القدر المشترك، وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).</div>
صفحہ 157