العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (1) إذا كان (2) في معرض حصول الوسواس.
215 (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة (4) والنجاسة.
216 (مسألة 2): العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يحرم إلا إذا استلزم محرما. (الجواهري).
* الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) فيه نظر جدا، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع. (آقا ضياء).
* العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل ياسين).
* أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما. (الجواهري).
* لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي. (الخوانساري).
* بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. (الخوئي).
* لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (الشيرازي).
* علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها.
(كاشف الغطاء).
(4) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم. (الگلپايگاني).
(5) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو</div>
صفحہ 156