العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم (1) الذي ليس له دم (2) سائل (3) كالسمك (4) المحرم ونحوه.
161 (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج (5) من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن.
<div>____________________
<div class="explanation"> * إذا قوى به واشتد، وإلا فالأقوى الكراهة. (الجواهري).
* حتى اشتد عظمه. (الإمام الخميني). * إذا اشتد لحمه به. (النائيني).
(1) فيه إشكال. (الحائري).
* في بوله إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال. (الگلپايگاني).
(2) لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(3) على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل ياسين).
* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها. (البروجردي).
(4) الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر (1) أيضا وإن ذهب في النجاسات (2) إلى خلافه. (آقا ضياء).
(5) لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور. (الحائري).</div>
صفحہ 121