العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
محمد کاظم تباطبائی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
اصناف
بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل (في الأسئار) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (1) نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا (2).
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول (3)، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
(باب النجاسات) فصل (في النجاسات) النجاسات اثنتا عشرة: الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل <div>____________________
<div class="explanation"> * الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه. (الشيرازي).
(1) على الأحوط في الكتابي. (الخوئي).
(2) لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها، فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق، وأما مع جفاف العضو عنه ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(3) قوي. (الحكيم).</div>
صفحہ 119