العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
134 (مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
135 (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول (1) أو الغائط لا بأس به (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال وبعده، والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري ، النائيني).
* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. (الخوئي).
(1) على نحو يستهلك في البول أو الغائط. (الخوئي).
(2) مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين الزوال إشكال، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن البأس، إلا أن يكون مستهلكا. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه. (الإمام الخميني).
* إن كان مستهلكا، وإلا ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
* إذا كان مستهلكا، وإلا لم يكن جزء منه. (النائيني).</div>
صفحہ 104